• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرفة طحن الحبوب تعد من الصناعات لا من المهن الحرة في تطبيق قانون الإيجارات

العبرة في تطبيق قانون الإيجارات بطبيعة النشاط المراد تكييفه؛ فإذا كان نشاط طحن الحبوب نشاطاً صناعياً فلا يُعامل معاملة المهن الحرة.

نص الاجتهاد

ان حرفة طحن الحبوب من الصناعات وليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الايجارات