العبرة في تطبيق قانون الإيجارات بطبيعة النشاط المراد تكييفه؛ فإذا كان نشاط طحن الحبوب نشاطاً صناعياً فلا يُعامل معاملة المهن الحرة.
ان حرفة طحن الحبوب من الصناعات وليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الايجارات