تثبت للحكم الجزائي حجية في شأن وقوع الحادث وخطأ السائق متى فصل في ذلك، ويظل مالك المركبة المسجلة باسمه هو المسؤول مدنياً عن الأضرار الناشئة عن استعمالها تجاه الغير، ولا تنفي هذه المسؤولية مجرد مباشرة السائق عمله بتكليف من جهة تشغيلية.
ان الحكم الجزائي في ثبوت الحادث بخطأ السائق يعتبر محل ثقة الناس كافة في حجيته ان مالك السيارة المسؤول مدنيا تجاه الغير عن الاضرار الناجمة عن استعمالها هو الشخص المسجلة باسمه ولايغير من ذلك تعيين السائق من قبل مؤسسة النقل المشترك