• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحكم الجزائي حجية في ثبوت الحادث وخطأ السائق، والمسؤول مدنياً عن أضرار السيارة هو مالكها المسجلة باسمه ولو عُيّن السائق من قبل مؤسسة النقل المشترك

تثبت للحكم الجزائي حجية في شأن وقوع الحادث وخطأ السائق متى فصل في ذلك، ويظل مالك المركبة المسجلة باسمه هو المسؤول مدنياً عن الأضرار الناشئة عن استعمالها تجاه الغير، ولا تنفي هذه المسؤولية مجرد مباشرة السائق عمله بتكليف من جهة تشغيلية.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي في ثبوت الحادث بخطأ السائق يعتبر محل ثقة الناس كافة في حجيته ان مالك السيارة المسؤول مدنيا تجاه الغير عن الاضرار الناجمة عن استعمالها هو الشخص المسجلة باسمه ولايغير من ذلك تعيين السائق من قبل مؤسسة النقل المشترك