تقتصر المحكمة في مرحلة الاستئناف على المسائل المطروحة عليها بالاستئناف، فلا تتناول طلباً لم يُستأنف. والحراسة القضائية لا تُفرض إلا عند وجود خطر عاجل محقق لا يكفي فيه الاحتمال.
يتعين عدم البحث بطلب الحجز إذا لم يقع استئناف عليه من قبل أحد الطرفين لان المحكمة تنظر بالمسائل المستأنفة فقط. ومن أجل فرض الحراسة القضائية وبفرض وجود الخطر فإنه يشترط ان يكون عاجلا ولا يكفي احتماله.