إذا تمت الحوالة الجارية من المسحوب له بعد انقضاء الدعوى بالتقادم، فإن هذه الحوالة لا تمنح المحال له ميعاداً جديداً للمطالبة بقيمة الحق المحال.
ان الحوالة الجارية من المسحوب له بعد سقوط الدعوى بالتقادم لاتمنح المحال له اجلا حديدا للمطالبة بقيمتها .