• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحوالة الجارية بعد سقوط الدعوى بالتقادم لا تمنح المحال له أجلاً جديداً للمطالبة بقيمتها

إذا تمت الحوالة الجارية من المسحوب له بعد انقضاء الدعوى بالتقادم، فإن هذه الحوالة لا تمنح المحال له ميعاداً جديداً للمطالبة بقيمة الحق المحال.

نص الاجتهاد

ان الحوالة الجارية من المسحوب له بعد سقوط الدعوى بالتقادم لاتمنح المحال له اجلا حديدا للمطالبة بقيمتها .