• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحراسة القضائية في الأمور المستعجلة لا تُقبل إلا بتوافر عنصرين: مصلحة جدية وخطر عاجل قائم، ولا يكفي احتمال الضرر أو مجرد قيام النزاع

الحراسة القضائية في الأمور المستعجلة لا تُقبل إلا بتوافر عنصرين: مصلحة جدية وخطر عاجل قائم، ولا يكفي احتمال الضرر أو مجرد قيام النزاع. كما أن المسألة التي لم تقع عليها خصومة استئنافية لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض لها.

نص الاجتهاد

يتعين عدم البحث بطلب الحجز إذا لم يقع استئناف عليه من قبل أحد الطرفين لان المحكمة تنظر بالمسائل المستأنفة فقط. ومن أجل فرض الحراسة القضائية وبفرض وجود الخطر فإنه يشترط ان يكون عاجلا ولا يكفي احتماله المناقشة: من حيث أنه يستدل من ظاهر الأوراق وهو ما تملكه هذه المحكمة دون التوغل في الموضوع باعتبارها مرجعا استئنافيا لقرار قاضي الأمور المستعجلة ان الجهة المستأنفة تنازع المستأنف عليهم بملكية ارض العقار موضوع الدعوى ولا تخالفها من ان البناء المشيد على هذه الأرض كان جرى من قبل المستأنف عليهم وتستهدف في دعواها تملك العقار موضوع الدعوى بجميع مقاسمه وتسجيل ذلك في السجل العقاري.وحيث ان الادعاء من ان سند تملك الجهة المستأنف عليها للأرض موضوع الدعوى قد انهار بعد ان قضى ببطلان قرار المحافظ الذي استند إليه المستأنف عليهم في تسجيل العقار وإن يكن من شأنه ان يجعل النزاع جديا بين الطرفين حول ملكية العقار موضوع الدعوى غير ان بحث فيما إذا كان البناء المشيد على العقار قد جرى من قبل المستأنف عليهم ولديهم أسباب معقولة تجعلهم يعتقدون انهم مالكون أو حائزون الأرض بسبب صحيح (كولان وكوبتيمان ) وبالتالي قد جرى هذا البناء بنية حسنة أو سيئة فإن بحث ذلك أمر موضوعي يعود تقديره إلى محكمة الأساس ولا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل.وحيث ان توفر عنصر النزاع الجدي غير كاف لفرض الحراسة القضائية إذ اشترطت الفقرة الثانية من المادة 696 مدني ان يكون لصاحب المصلحة في العقار ان تتجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت حائزه.وهو ما سمي فيها بالمصلحة (Utlite) والتي تتكون من عنصرين مصلحة طالب الحراسة والخطر العاجل.وحيث ان الوقائع المستنبطة من ظاهر الأوراق الملمع إليها والتي تفيد ان المستأنف عليهم قد شيدوا البناء ودفعوا قيمة الأرض المطلوب إبطال تسجيلها باسمهم مما يجعلهم مليئين ويداينون الجهة المستأنفة بما دفعوه من قيمة الأرض في حال إبطال التسجيل.وحيث إذا ما توفرت لواضع اليد الملاءة ومداينة لرافع الدعوى فإنه لا سبيل لفرض الحراسة القضائية (قضاء الأمور المستعجلة لمحمد علي راتب ) لانتفاء الخطر في بقاء المال في يد حائزه.وحيث أنه بفرض وجود الخطر فإنه يشترط ان يكون عاجلا ولا يكفي احتماله.وحيث ان استمرار الجهة المستأنف عليها في استثمار العقار موضوع الدعوى لا يشكل خطرا عاجلا على حقوق الجهة المستأنفة التي يمكنها استيفاء أضرارها وحقوقها من قيمة الأرض ومواد البناء.وحيث ان الحكم المستأنف اصبح واجب التصديق فيما انتهى إليه عن طلب رد طلب الحجز الاحتياطي.وحيث ان الطرفين طلبا البحث في تثبيت الحجز الاحتياطي على العقار المدعى به وصرحا ان هذا الحجز قرر في دعوى سابقة.وحيث ان الاستئناف لا ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة عملا بالمادة 236 أصول محاكمات.وحيث أنه لم يقع استئناف من قبل أحد الطرفين على قرار الحجز المشار إليه بفرض وجوده ويتعين عدم البحث بهذا الطلب فضلا عن ان الدعوى المستعجلة لا تتضمن طلب الحجز بالكلية. لذلك وعملا بالمواد السالفة الذكر و209 أصول محاكمات تقرر بالإجماع رفض الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وعدم البحث بأمر تثبيت الحجز الاحتياطي.