• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحية المحكمين مقصورة على موضوع المهر ولا يجوز لهما تجاوز اختصاصهما إلى نفقة الولد وحضانته

إذا حصر القانون ولاية المحكّمين في مسألة محددة، تعيّن عليهم الالتزام بهذا النطاق وعدم التطرق إلى مسائل خارجة عنه؛ وإلا كان تقريرهم مخالفاً للأصول ولا يصح تصديقه قضائياً.

نص الاجتهاد

صلاحية المحكمين قاصرة على موضوع المهر المناقشة: لما كانت المادة 114 احوال قصرت صلاحية المحكمين على موضوع المهر فحسب وكان ظاهرا من تقرير حكم الزوج انه تناول موضوع نفقة الولد وحضانته متجاوزا بذلك اختصاصه ومخالفا لأحكام المادة المذكورة وكان ظاهرا من تقرير الحكم المرجح أنه لم يعقد مجلسا عائليا بحضور الزوجان والحكمان ويشرف عليه القاضي وفاقا للمادة 113 احوال كان تصديق القاضي تقرير الحكمين مع وجود تلك المخالفتين لا يتفق والاصول .