• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اهم عناصر جرم الرشوة هو ان يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلا في وظيفته وعليه فإن وظيفة المراقب في وزارة الأشغال العامة هي مراقبة اعمال

يشترط لقيام جرم الرشوة أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في اختصاصه الوظيفي أو مما يدّعي أنه داخل فيه؛ فإذا انتفى هذا الشرط انتفت الرشوة، ولا يمنع ذلك من تكييف الفعل احتيالاً متى توافرت أركانه واستُعملت وسائل توهم المجني عليه بسلطة أو صفة غير قائمة على وجهها الصحيح.

نص الاجتهاد

ان اهم عناصر جرم الرشوة هو ان يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلا في وظيفته وعليه فإن وظيفة المراقب في وزارة الأشغال العامة هي مراقبة اعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد تحت اشراف مهندس التنفيذ فلا يكون تنازله مبلغا من المال مكونا لجرم الرشوة وإنما يمكن أن يعد من نوع الاحتيال المناقشة: إن المادة (342) من قانون العقوبات قد نصت على عقاب الموظف الذي يلتمس أو يقبل لنفسه ولغيره أية منفعة ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته.وكان ظاهر من ذلك أن الرشوة لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لتطبيق هذه المادة.ولما كان القانون وحده هو الذي يحدد فعل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة. وكانت وظيفة المراقب في وزارة الأشغال العامة هي مراقبة أعمال المتعهد للتأكد من مطابقتها لدفاتر شروط التعهد وتعليمات الإدارة وذلك تحت إشراف مهندس التنفيذ ومديرية الأشغال العامة في المحافظة كما يدل على ذلك جواب وزير الأشغال العامة المؤرخ في 19/11/963 أي أن المراقب لا يقوم بعمله لوحده وليست له وظيفة مستقلة وإنما هو يعمل تحت إشراف المهندس الذي تتجه إليه المسؤولية في كل ما ينتج عن المراقب من مخالفة للتعهد ودفتر الشروط ولا عبرة لتشدده وتساهله مادام الأمر منوطاً برئيسه الذي يعمل تحت إشرافه ولذلك فإن جرم الرشوة – على فرض ثبوته – لم يكن في سبيل عمل مناف للوظيفة ولا محل بعد ذلك لتطبيق المادة (442) من قانون العقوبات بل يمكن أن يعد الجرم من نوع الاحتيال وفقاً للمادة (641) من قانون العقوبات وقد مهد له بظروف مناسبة واستطاع أخذ نقود المشتكي كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في اجتهادها المستمر.