إذا دُفعت للعمال مكافأة سنوية ثابتة بمقدار متماثل وعلى نحو متكرر لسنوات متوالية دون تخصيص لفئة أو أفراد، جاز اعتبارها جزءاً من الأجر. أما العطاء غير المنتظم المخصص لبعض العمال دون صفة الديمومة فيُعدّ من قبيل الإكرامية ولا يكتسب صفة الأجر.
ان اجتهاد هذه المحكمة الذي صدر في ظل احكام المادة 5 من قانون العمل 279 كان مستقر على ان المكافأة التي تدفع للعمال بمقدار متماثل في نهاية كل سنة وبصفة ثابتة دون ان تخصص لفئة او افراد وذلك لسنةات متوالية يحل للعمال اعتبارها جزءا من الأجرة طبقا لاحكام المادة 649 مدني اما المنحة التي تعطى لبعض الفئات من المستخدمين والعمال تنشيطا لهم لقاء قيامهم لوجائبهم على الوجه الاكمل وليس لها صفة الديمومة فهي من قبيل الاكرامية ولاتعتبر من الاجور .