• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي الكفالة المصرفية لرفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدين

لا تُقبل الكفالة المصرفية كبديل يرفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدين، لأن أثر الحجز لا يزول إلا وفق الموجب القانوني المقرر لذلك.

نص الاجتهاد

ان الكفالة المصرفية لاتصلح لرفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدين .