لا تُقبل الكفالة المصرفية كبديل يرفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدين، لأن أثر الحجز لا يزول إلا وفق الموجب القانوني المقرر لذلك.
ان الكفالة المصرفية لاتصلح لرفع الحجز الاحتياطي عن أموال المدين .