لا يُقبل التمسك ببطلان المصالحة لعيبٍ في الرضا أو لكونها تنازلًا عن التعويضات، إلا إذا ثبت أنها تمت فعلًا في معرض واقعة التسريح، وخلال الأجل المرتبط بها، وبقصد التنازل عن الحقوق الناشئة عنه.
اذا كانت المصالحة معقودة بين العامل ورب العمل في معرض الشكوى المقدمة من العامل فيما يعود الى وجوب عودته الى العمل لدى رب عمله عقب انتهائه من خدمة العلم ولم تكن المصالحة في معرض واقعة التسريح وخلال مدة معينة فيه وبشأن التنازل عن التعويضات المستحقة بسببه لذلك فإن التذرع ببطلانها يكون غير مؤيد بدليل .