• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ العامل مستقيلاً إذا تغيب أكثر من عشرة أيام متوالية دون إبلاغ صاحب العمل بعذرٍ يبرر الغياب ويُعفى صاحب العمل من تعويض التسريح

الغياب المتصل للعامل أكثر من عشرة أيام دون إعلام صاحب العمل أو وكيله بسبب الغياب ضمن المهلة المحددة، ما لم يوجد سبب قاهر، يجيز اعتبار العامل مستقيلاً ويُسقط حقه في تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان تغيب العامل عن العمل اكثر من عشرة أيام متوالية دون ان يعلم صاحب عمله او وكيله عن سبب غيابه قبل انقضاء اليوم الثاني منه اذا لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة يخول صاحب العمل ان يعتبر العامل مستقيلا ويعفى صاحب العمل من وجوب دفع تعويض التسريح المنصوص عليه في المواد 142و145و149 من قانون العمل 147 من هذا القانون .