الأصل عدم سماع البينة الشخصية لإثبات خلاف ما ثبت في صك النكاح الرسمي من قبض معجل المهر، ولا يُصار إلى ذلك إلا ضمن حدودٍ تقتضيها وسائل الإثبات المقبولة. كما أن توجيه اليمين إلى الخصم يُسقط التمسك بما يخالف مضمونها في المسألة التي تناولتها.
لا تسمع البينة الشخصية لاثبات دفع معجل المهر الثابت بصك النكاح أنه غير مقبوض . المناقشة: ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان البينة الشخصية لا تسمع ضد سند عملا بالفقرة (أ) من المادة الأولى للمرسوم التشريعي رقم 88 التي جاءت مطلقة تشمل الاقارب والأباعد على السواءوان سير المحكمة في سماع البينة الشخصية لإثبات دفع معجل المهر الثابت بصك النكاح الرسمي انه غير مقبوض مخالف للاجتهاد القضائي وللمادة المذكورة الا انه لما كان وكيل المدعية قد طلب بجلسة 24 حزيران سنة 1963 تحليف المدعى عليه اليمين على ايصال بعض الأشياء باعتبارها من المهر مع التحفظ و كان المدعى عليه قد حلفها بجلسة 29 حزيران 1963ولما كان توجيه اليمين الى الخصم انما هو احتكام الى ضميره وتنازل عن كل بينة سواها عملا بالمادة 120 بينات . وكان هذا التوجيه لليمين يفيد ضمنا العدول على التحفظ واعتباره لاغيا استنباطا من المفهوم القانوني للمعنى المقصود من طلبة توجيه اليمين يراجع قرار محكمة النقض (202 /523) في 25/10/1963 للغرفة المدنية الأولى كانت ما أدلت به الطاعنة فيما تناوله اليمين من معجل المهر مستلزم الرد .