إذا ثبت نشوز المرأة في زمنٍ ما، فإن ذلك لا يمنعها من الرجوع عنه، ويعود لها حق المطالبة بالنفقة من تاريخ الادعاء متى توافرت دلالة الرجوع عن النشوز.
للمرأة حق الرجوع عن النشوز ولها المطالبة بالنفقة من تاريخ الادعاء المناقشة: لما كان ثبوت نشوز المرأة في زمن ما على فرض صحة وقوعه لا يمنع من رجوعها عنه ويعود لها حقها في المطالبة بالنفقة من تاريخ الادعاء يعود د ما سقط منها بنشوزها عملا بالمادة 179 احوال لقدري باشا المعمول بها بمقتضى المادة 305 احوال .ولما كان القاضي قد رد طلبها النفقة رغم تصريحها بانها مستعدة لمتابعة زوجها ولو ادى الامر الى ترك وظيفتها دون مستند صحيح كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم وللطاعنة اثارة موضوع مقدار نفقة الولدين امام القاضي لتبدل الحال بعد نقض الحكم