إذا كان المطلوب إثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد والتخليص عليها جمركياً وسداد ثمنها، جاز الاستناد إلى شهادة مصرفية من مصرف محلي بوصفها وسيلة إثبات كافية لهذه الوقائع.
يجوز اثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد والتخليص عليها جمركيا بواسطة شهادة مصرفية من مصرف محلي ثم تسديد ثمن البضاعة عن طريقه .