• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد والتخليص عليها جمركيا بواسطة شهادة مصرفية من مصرف محلي ثم تسديد ثمن البضاعة عن طريقه

إذا كان المطلوب إثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد والتخليص عليها جمركياً وسداد ثمنها، جاز الاستناد إلى شهادة مصرفية من مصرف محلي بوصفها وسيلة إثبات كافية لهذه الوقائع.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد والتخليص عليها جمركيا بواسطة شهادة مصرفية من مصرف محلي ثم تسديد ثمن البضاعة عن طريقه .