يجوز للمحكمة أن تُشكَّل من المستشارين عند غياب الرئيس أو تنحيه إذا كان ذلك وفق أحكام القانون، ولا يُعدّ ذلك سببًا قانونيًا للطعن ما دام التشكيل من المسائل التي تستقل بها المحكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ ليس ما يمنع من تشكيل المحاكم من المستشارين في حال غياب الرئيس. استقر التعامل القضائي على تشكيل المحاكم من المستشارين عند الاقتضاء وبغياب الرئيس ضمن حدود القانون مما لا يدع مجالاً للاحتجاج المقدم من الطاعن من حين تنحي الرئيس أو غيابه لأسباب لا يحتاج لعرضها على الطرفين لأن هذا التشكيل أمر تستقل به المحكمة وحدها.