• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان يحق لمحكمة الجنايات ان تغير الوصف من الجناية الى الجنحة فإنه لايتسنى لها ان تفصل في دعوى الجنحة المعروضة عليها اذا تبدل وصفها

إذا تبدل وصف الدعوى من جنحة إلى جناية، امتنع على محكمة الجنايات نظرها والفصل فيها ما لم يصدر قرار من قاضي الإحالة بتعديل الوصف واعتباره جزائياً، لأن نظر الجنح من قبلها يكون فقط إذا كانت متلازمة مع الجناية ضمن حدود الإحالة.

نص الاجتهاد

لئن كان يحق لمحكمة الجنايات ان تغير الوصف من الجناية الى الجنحة فإنه لايتسنى لها ان تفصل في دعوى الجنحة المعروضة عليها اذا تبدل وصفها الى الجناية مالم يصدر قرار من قاضي الإحالة بتغيير الوصف واعتباره جزائيا ذلك ان المحكمة المشار اليها لاتنظر في دعوى الجنحة مالم تكن متلازمة مع الجناية .