إذا تبدل وصف الدعوى من جنحة إلى جناية، امتنع على محكمة الجنايات نظرها والفصل فيها ما لم يصدر قرار من قاضي الإحالة بتعديل الوصف واعتباره جزائياً، لأن نظر الجنح من قبلها يكون فقط إذا كانت متلازمة مع الجناية ضمن حدود الإحالة.
لئن كان يحق لمحكمة الجنايات ان تغير الوصف من الجناية الى الجنحة فإنه لايتسنى لها ان تفصل في دعوى الجنحة المعروضة عليها اذا تبدل وصفها الى الجناية مالم يصدر قرار من قاضي الإحالة بتغيير الوصف واعتباره جزائيا ذلك ان المحكمة المشار اليها لاتنظر في دعوى الجنحة مالم تكن متلازمة مع الجناية .