إذا ثبت أن ترك الوظيفة كان اضطراراً للالتحاق بالكلية العسكرية ضمن مهلة محددة، وكان التأخير يترتب عليه اعتبار الشخص مستنكفاً، انتفى القصد الجرمي فلا تقوم المسؤولية الجزائية.
الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للإلتحاف بالكلية العسكرية لا يوجب المسؤولية الجزائية المناقشة: إن الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للالتحاق في الكلية العسكرية فوراً بسبب كون التأخير عن الميعاد المحدد للالتحاق يؤدي اعتباره مستنكفاً بمقتضى التطوع، لا يوجب المسؤولية لفقدان القصد الجرمي وهو التهرب من الخدمة في مصالح الدولة