• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للإلتحاف بالكلية العسكرية لا يوجب المسؤولية الجزائية

إذا ثبت أن ترك الوظيفة كان اضطراراً للالتحاق بالكلية العسكرية ضمن مهلة محددة، وكان التأخير يترتب عليه اعتبار الشخص مستنكفاً، انتفى القصد الجرمي فلا تقوم المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للإلتحاف بالكلية العسكرية لا يوجب المسؤولية الجزائية المناقشة: إن الاضطرار لترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة للالتحاق في الكلية العسكرية فوراً بسبب كون التأخير عن الميعاد المحدد للالتحاق يؤدي اعتباره مستنكفاً بمقتضى التطوع، لا يوجب المسؤولية لفقدان القصد الجرمي وهو التهرب من الخدمة في مصالح الدولة