إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة أو دفع جزءٍ منها، ولو كان ذلك الجزء زهيداً، جاز الحكم بالتخلية لقيام سببها القانوني.
ان عدم دفع الأجرة او جزء منها مهما كان هذا الجزء زهيدا يكفي للحكم بالتخلية .