• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلية المستأجر لعدم دفع الأجرة أو جزء منها ولو كان زهيدًا

إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة أو دفع جزءٍ منها، ولو كان ذلك الجزء زهيداً، جاز الحكم بالتخلية لقيام سببها القانوني.

نص الاجتهاد

ان عدم دفع الأجرة او جزء منها مهما كان هذا الجزء زهيدا يكفي للحكم بالتخلية .