لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بإفادة شاهد دون آخر، بشرط أن يكون هذا الترجيح قائماً على أسباب سائغة ومبررة.
إن تقدير الأدلة والأخذ بشهادة شاهد دون آخر انما يعود لقاضي الموضوع إذا كان هذا التقدير مبنياً على أسباب سائغة