• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بإفادة شاهد دون آخر من سلطة قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على أسباب سائغة

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بإفادة شاهد دون آخر، بشرط أن يكون هذا الترجيح قائماً على أسباب سائغة ومبررة.

نص الاجتهاد

إن تقدير الأدلة والأخذ بشهادة شاهد دون آخر انما يعود لقاضي الموضوع إذا كان هذا التقدير مبنياً على أسباب سائغة