شهر الإفلاس يجوز متى توافرت صفة التاجر والعجز عن الوفاء بدين تجاري مستحق، ولا يمنع منه توقف التاجر عن مزاولة التجارة وقت الدعوى ولا وفاته إذا كانت الديون التجارية قد نشأت أثناء قيامه بالتجارة وثبت عجزه عن الوفاء قبل تركها أو الوفاة.
إن المحكمة تستطيع شهر الإفلاس إذا ثبت أن المدين تاجر وأنه عاجز عن فاء الدين التجاري المستحق بناء على طلب الدائن أو التاجر المدين نفسه أو عفوا من قبلها, ولا يؤثر في ذلك كون التاجر قائما بأعماله التجارية فعلا أو معتزلا للتجارة في زمن إقامة دعوى الإفلاس أو أن تكون هذه الدعوى أقيمت في حال حياته أو بعد وفاته ويكفي في جميع هذه الحالات أن تكون الديون المستحقة في الذمة تجارية وناشئة في زمن قيام التاجر بالتجارة وأنه عجز عن وفائها قبل ترك التجارة أو الوفاة