استحقاق بدل الإيجار يتحدد أولاً باتفاق الطرفين، فإن لم يوجد اتفاقٌ أو عرفٌ مُعتدٌّ به، عُدّ البدل مستحقاً عند انتهاء المنفعة وفق مدة الإجارة.
ان المادة 554 مدنى اوجبت على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك عرف وجب الرجوع الى قواعد الشريعة الاسلامية الموضحة في مجلة الاحكام العدلية التي تقضي باعتبار البدل مستحقا عند نهاية المنفعة فاذا كانت مشاهرة يؤدى عند نهاية الشهر او مسانهة عند نهاية السنة