الحوالة تتم صحيحةً بين طرفيها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له، ولا يُشترط لقيامها رضا المدين؛ غير أن أثرها في مواجهة المدين لا ينفذ إلا إذا قبلها أو علم بها.
ان الخوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين ذلك ان المقصود بعبارة ( عدم نفاذها بحقه الا اذا قبلها ) هو انه في حال عدم قبوله لها يفترض جهله بوقوعها .