• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع بالسلم صحيح إذا استكمل أركانه ولم ينه القانون عن بيع الأموال المستقبلية أو المتعاقد عليها

العقد الذي يتضمن دفع الثمن مقدماً مقابل التزام بتسليم مقدارٍ معيّن من سلعةٍ موصوفةٍ في الذمة يُكيَّف بيعاً صحيحاً بالسلم إذا توافرت عناصره الجوهرية، ويظل صحيحاً ما دام القانون لا يحظر التعامل في الأموال المستقبلية أو المتعاقد بشأنها.

نص الاجتهاد

ان البيع بالتسليم يعتبر من البيوع الصحيحة مادام القانون لم يمنع بيع الأموال المستقبلة او المتعاقد بشأنها المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن الأسباب التي يعتمدها رافع الطعن تتخلص بما يلي: 1 – إن المدعية تدعي بأن لها بذمة الطاعن 650 ل.س بموجب كمبيالة فالحكم عليه بأداء مبلغ 750 ليرة بالإضافة إلى ما استلمه من القطن يخالف أحكام القانون. إن الوثيقة المستند إليها لا تشير إلى أن الطاعن باع المدعية كمية من القطن مما يستتبع انحصار حقها باستيفاء المبلغ. 3 – إن تعهد الطاعن بتسليم كمية من القطن تزيد قيمتها عن المقبوض خمسة بالمائة ينطوي على عقد مراباة. في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن السند المدعى به تضمن إقرار الطاعن بقبض قيمة 650 ليرة سورية من المدعية وتعهده بأن يؤدي لها مقابل ذلك 1300 كيلو من القطن قطفة أولى فإن هذا العقد في حقيقته عقد بيع بالتسليم استكملت جميع عناصره من تحديد الثمن وتحديد المبيع وتوصيفه وتعيين أصل التسليم فإن ما يثيره الطاعن من أن العقد يشكل عقد قرض لا يقوم على أساس. ومن حيث أن البيع بالسلم يعتبر من البيوع الصحيحة مادام أن القانون لم يمنع بيع الأموال المستقبلة أو المتعاقد بشأنها بمقتضى ما نصت عليه أحكام المادة 398 من القانون المدني. ومن حث أن الطاعن الذي يدعي أن البيع يخفي وراء عقد قرض يحوي فائدة فاحشة لم يسبق له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع. إذ اقتصرت دفوعه على ادعاء الإيصال فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.