الحكم القضائي الذي يقرر حقاً عينيّاً معلقاً على التسجيل يقرّ بملكية مكتسب الحق قبل التسجيل من حيث الأثر الرجعي، لكن نفاذ هذا الأثر يبقى معلقاً على إتمام التسجيل فعلاً.
ان المشترع جعل للحكم القضائي اثرا اعلانيا ومفعولا رجعبا عندما قضى على ان مكتسب الحق يكون مالكا له قبل التسجيل وعلق حصول هذا الأثر على إتمام التسجيل فعلا .