• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة

متى تسلّم الشخص المال برضا مالكه لتنفيذ عملٍ محدد، ثم اختلسه أو بدّده، انتفى ركن أخذ المال بدون رضا الغير اللازم للسرقة، وتحققت إساءة الأمانة باعتبار المال قد سُلّم إليه على وجه مشروع لغرض محدد.

نص الاجتهاد

إذا اختلس العامل ما أوكل إليه أمر نقله فلا يعد فعله سرقة وإنما اساءة للأمانة المناقشة: يستفاد من الوقائع في هذه الدعوى أن المدعي الشخصي استعان بالمدعى عليه لينقل له أشياء من الفندق إلى المرآب حيث يريد السفر مع عائلته وسلم أشياءه إلى المدعى عليه في الفندق فحملها وسار معه وفي الطريق تفقده المدعي فلم يجده وقد ثبت أنه استغل انشغال المدعي بقطع الشارع فقر بالأشياء خلسة وتصرف بها وبددها ثم اكتشف أمره. ومن حيث أنه يتبين مما ذكر أن المدعى عليه استلم الأشياء المبحوث عنها من المدعي برضاه ليقوم بعمل معين وهو ايصالها إلى المرآب ولم يأخذها بدون رضاه فلا يكون عمله من نوع السرقة التي عرفتها المادة 621 من قانون العقوبات بأنها (أخذ مال الغير بدون رضاه) وإنما هو من نوع اساءة الائتمان المنصوص عنه في المادة 656 من القانون المذكور لأنه قد اختلس وبدد الأشياء التي سلمت إليه لاجراء عمل معين وهو ايصالها إلى المرآب.