• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ وفق قانون الدولة المقيم فيها الشخص

العبرة في تبليغ المقيم خارج القطر بقانون دولة إقامته، وفي تحديد محل التبليغ بموطنه الفعلي؛ فإن تحقق انتقاله إلى موطن جديد مع نية الاستقرار وترك الموطن السابق، لزم التبليغ في الموطن الجديد، أما إذا لم يثبت ذلك أو لم يُعلن موطنه الجديد جاز التبليغ في الموطن القديم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ تبليغ الشخص المقيم خارج القطر يتم وفق قانون الدولة التي يقيم فيها. إلى المحامي العام في اللاذقية اشارة إلى احالتكم رقم 16311 تاريخ 3 / 12 / 1963 على كتاب القاضي الشرعي في اللاذقية رقم 179 تاريخ 2 / 12 / 1963 . يتضح من الرجوع إلى الكتاب المذكور أن المطلوب تبليغها مقيمة في منزل والدها في لبنان (طرابلس) ولذا – ينبغي أن يتم التبليغ وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية اللبناني. إن التبليغ يمكن أن يتم إلى موطن الشخص عملاً بالمادة 353 وما يليها من القانون المذكور، والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الانسان عادة، وإن تغييره يوجب أن يتم التبليغ في الموطن الجديد شريطة أن تتوافر لدى الشخص نية الاقامة في المكان الجديد وأنه ترك الموطن الأصلي من غير نية العودة اليه، وإلا جاز التبليغ في المحل القديم، وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد (دائرة معارف دالوز، قسم أصول المحاكمات المدنية، كلمة (Escploit) بند 108) كما وذهب أيضاً إلى جواز التبليغ في الموطن القديم إذا كان الشخص المطلوب تبليغه لم يعلن الأشخاص الذين يقومون بملاحقته عن موطنه الجديد (محكمة النقض الفرنسية 7 كانون الأول 1936 دالوز الأسبوعي 1938 الموجز 6). لذلك لا يمكن اعتبار المطلوب تبليغها مجهولة محل الاقامة، وإن الموضوع يبحث على ضوء ما تقدم من مبادىء وعلى ضوء الوقائع التي تتكون لدى المحكمة فيما إذا كان الانتقال إلى المكان الجديد هو بقصد ترك المكان القديم فعلاً أم للتهرب من التبليغ فيه.