لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في قبول الشهادة المسموعة بغيابه أو بحضور غيره من القضاة إذا لم يرَ حاجة إلى سماعها بحضوره، ولا معقب عليه في ذلك متى كان تقديره سائغاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1351 – من حق القاضي قبول الشهادة المسموعة بغيابه. للقاضي أن يقبل بالشهادة المسموعة بحضور غيره من القضاة إذا لم ير حاجة لأخذها بحضوره لتعلق هذا الأمر بالناحية التقديرية الخاصة به.