استحقاق أجر مدة التوقيف عن العمل مشروط بأن يكون التوقيف قد وقع بسبب تهمة دبّرها صاحب العمل أو وكيله المسؤول، وأن تثبت براءة العامل منها؛ فإذا انتفى هذا السبب فلا يوجب القانون على صاحب العمل أداء الأجر عن مدة التوقيف.
ان المشترع اوجب على صاحب العمل أداء اجر العامل عن مدة توقيفه عن العمل قد اشترط ان يكون التوقيف عن العمل بسبب التهمة التي قام بتدبيرها صاحب العمل او وكيله المسؤول ثم تثبت براءته منها وعليه فاذا كان كف يد العامل عن العمل بسبب تهمة انتسابه الى حزب سياسي غير مرخص لابد للمؤسسة التي ينتمي اليها بهذا التوقيف فلا يلزم صاحب صاحب العمل بهذا الاجر .