• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الشخص المقيم خارج القطر يتم وفق قانون الدولة التي يقيم

تبليغ الخصم المقيم خارج القطر يجب أن يتم وفق الأصول المقررة في قانون الدولة التي يقيم فيها، مع الاعتداد بموطنه الفعلي ما لم يثبت تركه للمحل القديم على وجهٍ نهائي وانتقاله إلى موطن جديد بقصد الاستقرار.

نص الاجتهاد

تبليغ الشخص المقيم خارج القطر يتم وفق قانون الدولة التي يقيم فيها المناقشة: إلى المحامي العام في اللاذقيةاشارة إلى احالتكم رقم 16311 تاريخ 3/12/1963 على كتاب القاضي الشرعي في اللاذقية رقم 179 تاريخ 2/12/1963يتضح من الرجوع إلى الكتاب المذكور أن المطلوب تبليغها مقيمة في منزل والدها في لبنان طرابلس ولذا ينبغي أن يتم التبليغ وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية اللبنانيإن التبليغ يمكن أن يتم إلى موطن الشخص عملاً بالمادة 353 وما يليها من القانون المذكور والموطن هو المكان الذي يقيم فيه الانسان عادة وإن تغييره يوجب أن يتم التبليغ في الموطن الجديد شريطة أن تتوافر لدى الشخص نية الاقامة في المكان الجديد وأنه ترك الموطن الأصلي من غير نية العودة اليه وإلا جاز التبليغ في المحل القديم وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد دائرة معارف دالوز قسم أصول المحاكمات المدنية كلمة Escploit بند 108 كما وذهب أيضاً إلى جواز التبليغ في الموطن القديم إذا كان الشخص المطلوب تبليغه لم يعلن الأشخاص الذين يقومون بملاحقته عن موطنه الجديد محكمة النقض الفرنسية 7 كانون الأول 1936 دالوز الأسبوعي 1938 الموجز 6 لذلك لا يمكن اعتبار المطلوب تبليغها مجهولة محل الاقامة وإن الموضوع يبحث على ضوء ما تقدم من مبادىء وعلى ضوء الوقائع التي تتكون لدى المحكمة فيما إذا كان الانتقال إلى المكان الجديد هو بقصد ترك المكان القديم فعلاً أم للتهرب من التبليغ فيه