يُغني تصريح المتضرر في الضبط عن الشكوى في تحريك الدعوى العامة متى كان واضحاً في إرادة الملاحقة، ولا يُشترط سبق الادعاء الخاص إذا كانت الواقعة من الجرائم التي تُحرَّك عفواً قانوناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ التصريح في ضبط الشرطة من المتضرر باقامة الدعوى يكفي لتحريك الدعوى العامة. إن وقائع الدعوى تثبت أن صاحب البيت طلب بضبط الشركة اقامة الدعوى على المتجاسرين على دخول داره ليلاً وأعلن اتخاذه صفة المدعي الشخصي بحقهما، وهذا التصريح في الضبط يكفي لتحريك الدعوى العامة بالاستناد إلى أحكام المواد 3 ، 4 ، 59 ، 60 من قانون الأصول الجزائية بالاضافة إلى أن واقعة الدعوى على ما وصفها الحكم حاصلة من قبل شخصين ليلاً ويمكن أن تحرك فيها الدعوى العامة عفواً بدون سبق الشكوى الخاصة.