• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفالة الناشئة عن ضمان السند الاحتياطي تعد عملاً تجارياً

تكتسب الكفالة صفةً تجارية إذا نشأت عن ضمان سند أمر أو سفتجة مستوفٍ لشروطه القانونية التجارية، بغضّ النظر عن منشأ الدين أو طبيعة العلاقة الأصلية بين الأطراف.

نص الاجتهاد

ان الكفالة الناشئة عن ضمان السند ضمانا احتياطيا تعتبر عملا تجاريا المناقشة: في الوضوع من حيث أن الأسباب التي يعتمدها رافع الطعن تتلخص بما يلي: 1 – أن الدين من الديون العادية الناجمة عن اختلاس الخازن المكفول مبلغاً من صندوق النقابة، فقام المطعون ضده بكفالته بحيث لا مجال لتطبيق أحكام قانون التجارة. إن كفالة الدين التجاري يعتبر عملاً مدنياً (745 تجاري). 3 – إن الضامن الاحتياطي حكمه حكم الكفيل المضمون، فلا يترتب على عدم ارسال الاحتجاج إليه سقوط حق الحامل أسوة بالتقابل. وبفرض توجب إرسال الاشعار إليه، فإن إهمال هذا الاجراء يجعل مسؤوليته منحصرة بتعويض الضرر الناجم عن هذا الاهمال 469 تجاري. 4 – إن الكفيل المطعون ضده كفل بالمبلغ بالاستحقاق وبعد مما يفيد اعفاء الحامل من توجيه الاحتجاج 470 تجاري. في مناقشة السبب الأول والثاني والثالث: من حيث أن أسناد السحب والأمر تكتسب الصفة التجارية لمجرد استيفائها، للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة، بصرف النظر عن منشأ الدين أو طبيعة العلاقة أو شخصية المتعاقدين. وتخضع بالتالي للقواعد التجارية، بمقتضى ما نصت عليه المادة 410 وما يليها من قانون التجارة. ومن حيث أن السندين المدعى بهما من سندات الأمر المستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 508 من قانون التجارة. ومن حيث أن الطاعن ضامن احتياطي في السندين المدعى بهما. فإن الكفالة الناشئة عن ضمان هذين السندين تعتبر عملاً تجارياً، بمقتضى ما نصت عليه المادة 745 من قانون التجارة. فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية حري بالرفض. في السبب الرابع: من حيث أن الكفيل المطعون ضده قد كفل المحرر في الاستحقاق وبعده. ومن حيث أن للضامن أن المظهر أن يعفي حامل السفتجة أو السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء، متى كتب على السند عبارة تفيد هذا المعنى. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي ذهب إلى اسقاط حق الحامل بالرجوع على الضامن لم يلحظ وجود هذه العبارة، ولم يبحث في الاثر الناجم عنها ومدى ما تفيده من وقوع الاتفاق بين الطرفين على إعفاء الحامل من توجيه احتجاج للضامن في ميعاد الاستحقاق. مما يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية بصورة تعرضه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.