إعلان ختام المحاكمة يُعدّ قراراً نهائياً لا يملك القاضي الرجوع عنه من تلقاء نفسه، ولا يصح فتح الجلسة بعده إلا بعد استدعاء الخصم غير الحاضر وفق الأصول وتمكينه من الدفاع.
ليس للقاضي ان يرجع عن قراره باعلان ختام المحاكمة إلا إذا دعا الخصم الآخر غير الحاضر. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 7/10/1963 انه لم يعين فيها ساعة افتتاحها كما ان ميعادها الملمع إليه في الجلسة السابقة لها لم تعين فيه ساعة الحضور. وان القاضي بعد ان اعلن ختام المحاكمة لعدم حضور الطرفين عن ذلك وفتح الجلسة لحضور أحد الطرفين. ولما كان القاضي لا يملك للرجوع عن قراره النهائي وكان على فرض ان أحد الطرفين قد حضر كان على المحكمة إذا رأت استجابة أن تفتتح الجلسة وتنادي على الطاعن وفقا للاصول. وإذا لم تفعل كان حكمها مخالف للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن في السبب الأول وله اثارة باقي الاسباب عند تجديد الادعاء.