• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز السير في دعوى التفريق بمجرد الادعاء بالضرر والشقاق دون اشتراط ثبوتهما

يكفي للسير في دعوى التفريق وجود ادعاء بالاضرار والشقاق، دون اشتراط قيام الدليل على ثبوتهما عند مرحلة قبول السير بالدعوى.

نص الاجتهاد

لا يشترط للسير في دعوى التفريق ثبوت الاضرار وتحققه المناقشة: ان المادة 112 احوال انما اشترطت للسير بدعوى التفريق وجود الادعاء بالاضرار والشقاق ولم تشترط ثبوته وتحققه .