يكفي للسير في دعوى التفريق وجود ادعاء بالاضرار والشقاق، دون اشتراط قيام الدليل على ثبوتهما عند مرحلة قبول السير بالدعوى.
لا يشترط للسير في دعوى التفريق ثبوت الاضرار وتحققه المناقشة: ان المادة 112 احوال انما اشترطت للسير بدعوى التفريق وجود الادعاء بالاضرار والشقاق ولم تشترط ثبوته وتحققه .