الحكم الصادر بصحة التوقيع لا تكون له حجية في غير الدعوى التي صدر فيها، ولا يُستند إليه لإثبات وقائع مغايرة. كما يجوز إثبات التصرف بالشهود متى لم يمنع القانون ذلك، ولا ينهض سند التمليك وحده مانعاً من إثبات التصرف بالبينة الشخصية.
ان صدور حكم يثبت صحة التوقيع لايجعل منه وثيقة صالحة للتطبيق في دعوى أخرى ان الموانع الأدبية وردت في المادة 57 بينات على سبيل المثال لا الحصر وهي مقتصرة على القرابة المنتهية بالدرجة الثالثة بالنسبة للحواشي ان ثبوت الملكية بموجب سند تمليك لايمنع من اثبات واقعة التصرف بالشهود .