• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم صحة التوقيع لا يصلح حجة في دعوى أخرى، والموانع الأدبية في الإثبات محصورة بما نص عليه القانون، وثبوت الملكية بسند لا يمنع من إثبات التصرف بالشهادة

الحكم الصادر بصحة التوقيع لا تكون له حجية في غير الدعوى التي صدر فيها، ولا يُستند إليه لإثبات وقائع مغايرة. كما يجوز إثبات التصرف بالشهود متى لم يمنع القانون ذلك، ولا ينهض سند التمليك وحده مانعاً من إثبات التصرف بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان صدور حكم يثبت صحة التوقيع لايجعل منه وثيقة صالحة للتطبيق في دعوى أخرى ان الموانع الأدبية وردت في المادة 57 بينات على سبيل المثال لا الحصر وهي مقتصرة على القرابة المنتهية بالدرجة الثالثة بالنسبة للحواشي ان ثبوت الملكية بموجب سند تمليك لايمنع من اثبات واقعة التصرف بالشهود .