يُكيَّف العمل كعمل تجاري متى كان قوامه عناصر مادية تتمثل في شراء المواد الأولية وتصنيعها، دون أن يكون معتمداً على العامل العلمي أو الثقافي أو الأدبي.
ان صناعة التنجيد لا تعتمد على العامل العلمي والثقافي والادبي وانما تقوم على عناصر مادية بشراء المواد الاولية واستصناعها ولذلك تعتبر من الاعمال التجارية في معرض تطبيق قانون الايجارات .