• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد صناعة التنجيد من الأعمال التجارية لقيامها على شراء المواد الأولية واستصناعها لا على العامل العلمي أو الثقافي

يُكيَّف العمل كعمل تجاري متى كان قوامه عناصر مادية تتمثل في شراء المواد الأولية وتصنيعها، دون أن يكون معتمداً على العامل العلمي أو الثقافي أو الأدبي.

نص الاجتهاد

ان صناعة التنجيد لا تعتمد على العامل العلمي والثقافي والادبي وانما تقوم على عناصر مادية بشراء المواد الاولية واستصناعها ولذلك تعتبر من الاعمال التجارية في معرض تطبيق قانون الايجارات .