• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحظر الادعاء بترقياتٍ في غياب نظامٍ يحدد قواعد الترفيع وشروطه متى كانت الأجرة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأمثال

يشترط لسماع المطالبة بالترقية وجود نظام أو قواعد محددة للترفيع وشروطه؛ فإذا انتفى هذا التنظيم وكانت الأجرة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأمثال، انتفت المطالبة بالترقيات.

نص الاجتهاد

عدم وجود نظام بقواعد الترفيع يحول دون المطالبة بترقيات المناقشة: إن عدم وجود نظام خاص يحدد قواعد الترفيع وشروط الترقي في الوظيفة التي كان يقوم بها المدعي في مصرف الوحدة العربية وأثناء المدة المدعى بها يحول دون المطالبة بترقياته مادامت الأجرة المقررة له لا تقل عن الحد الأدنى المقرر لأمثاله.