• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون العقوبات وصف الجرم بحسب العقوبة التي تنزل بفاعله فإن كانت من نوع الجناية فالجرم جناية وان كانت جنحية فجنحة وعليه فإن التخفيف

العبرة في وصف الجرم بنوع العقوبة التي تنزل بفاعله؛ فإذا استبدلت عقوبة الجناية بعقوبة حبس أخف على نحوٍ قانوني، انخفض وصف الجرم من جناية إلى جنحة.

نص الاجتهاد

ان قانون العقوبات وصف الجرم بحسب العقوبة التي تنزل بفاعله فإن كانت من نوع الجناية فالجرم جناية وان كانت جنحية فجنحة وعليه فإن التخفيف القانوني بعقوبة الفتيان في الجنايات التي يرتكبونها واستبدالها بالحبس ينزل بالجرم من الجناية الى الجنحة .