تُسأل الشركة عن الضرر الناشئ عن خطأ تابعها في رسوّ السفينة، ولو كانت الجهة المختصة مستقلة في تعيين مكان الرسو، متى ثبت أن التعيين خالف ما تقتضيه طبيعة الحمولة.
ان استقلال الضابطة بتعيين مكان رسو السفينة لايحول دون مداعاة الشركة بالضرر الناجم عن خطأ تابعها لان تحديد المكان يجب ان يكون تبعا لنوع الحمولة كأن تضوع الباخرة المحملة قطنا على رصيف الحبوب .