• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المجلس البلدي في هدم الأبنية المخالفة

إذا أناط القانون بجهة إدارية محددة سلطة هدم البناء المخالف أو فرض الغرامة بدلاً منه، انتفت ولاية القضاء الجزائي عن نظر المخالفة، ولا يُعدّ ذلك تنازعاً على الاختصاص بين القضاء والبلدية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2058 – ليس بين القضاء والبلدية تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنية لمخالفتها الشروط. إن أحكام القرار رقم 44 الصادر في 11 / 2 / 1960 قد خولت المجلس البلدي حق هدم الأبنية المخالفة للشروط القانونية أو الاستعاضة عن الهدم بالغرامة وأعطت المادة الثالثة منه رئيس البلدية حق فرض الغرامة بقرار يصدر عنها أما في الأماكن التي ليس فيها بلدية فإن هذا الحق ينتقل الى وزير الشؤون البلدية والقروية. ويظهر من ذلك أن المحاكم غير مختصة للنظر في هذا النوع من المخالفات لوجود مرجع آخر يملك حق الفصل فيها ويكون قرار القاضي الفرد واقعاً في محله وموافقاً للقانون وليس بينه وبين قرار حاكم الصلح تنازل سلبي أو ايجابي ولم يتوقف سير العدالة في هذه الدعوى فإذا أحيلت الأوراق الى مرجعها قام ذلك المرجع بتطبيق أحكام القانون بدون حاجة الى تعيين المرجع إذ ليس بين البلدية والقضاء تنازع على الاختصاص.