المدة التي يؤديها الموظف بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، متى لم تُعتبر في حساب خدمته الفعلية ولم تُدخل في المعاش أو الترفيع، لا يجوز اقتطاع الاشتراكات التقاعدية عنها.
ان عدم ادخال مدة الخدمة المؤداة بعد بلوغ الموظف سن الستين في حساب المعاش والترفيع يؤدي الى عدم خضوعها لاقتطاع الاشتراكات التقاعدية ما دامت غير معتبرة في خدمته الفعلية .