• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة الخدمة التي لا تدخل في حساب المعاش والترفيع لا تخضع لاقتطاع الاشتراكات التقاعدية

المدة التي يؤديها الموظف بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، متى لم تُعتبر في حساب خدمته الفعلية ولم تُدخل في المعاش أو الترفيع، لا يجوز اقتطاع الاشتراكات التقاعدية عنها.

نص الاجتهاد

ان عدم ادخال مدة الخدمة المؤداة بعد بلوغ الموظف سن الستين في حساب المعاش والترفيع يؤدي الى عدم خضوعها لاقتطاع الاشتراكات التقاعدية ما دامت غير معتبرة في خدمته الفعلية .