العبرة في وصف الجنحة بالشناعة ليست بالتحديد التشريعي الحصري، بل بطبيعة الفعل ودوافعه وما إذا كان من شأنه أن يوجب احتقار الناس لمرتكبه أو أن يمسّ شرفه، فإذا تحقق ذلك عُدّ الجرم شائناً.
ان المشترع لم يأت على تحديد للجنح الشائنة مما يوجب الرجوع الى دوافع الجرم فان كانت مما تحلق بصاحبها احتقار الناس وتؤدي الى ثلم شرفه اعتبر الجرم شائنا وعليه فإن مداعبة معلم تمليذاته يعد جرما شائنا .