إذا ورد في النص القانوني تعداد لذنوب أو حالات معيّنة، ولم يدلّ السياق على الحصر، فإن هذا التعداد يُفهم على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء، ويجوز القياس على ما يماثلها في العلة.
ان تعداد الذنوب المبينة في المادة 147 من قانون العمل السابق ليست على سبيل الحصر .