لا تُقبل الخصومة في إثبات النسب إلا ممن له صفة تمثيل صاحب النسب: إما الشخص نفسه بعد بلوغه، أو وليه، أو من يعيّنه القاضي بدلاً عنه.
الخصم في إثبات النسب هو صاحب النسب بعد بلوغه أو وليه أو من ينصبه القاضي المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد حوى الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة وكانت الطاعنة لا تصلح خصماً لإثبات الولد إذا كان الادعاء قاصراً عليه ذلك أن الخصم في ذلك هو صاحب النسب بعد بلوغه أو وليه أو من ينصبه القاضي للخصومة عنه وشيء من ذلك لم يتحقق في الطاعنة كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.