يستحق التعويض العائلي الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 عن أولادهم الذين يتابعون تحصيلهم العالي على نفقتهم الخاصة وهم دون السادسة والعشرين من العمر ولو قاموا في بعض الأحيان باعمال معينة بطريقة التعاقد لمدد محدودة دون ان يكون لهم صفة المستخدم او الموظف .
يستحق التعويض العائلي الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 عن أولادهم الذين يتابعون تحصيلهم العالي على نفقتهم الخاصة وهم دون السادسة والعشرين من العمر ولو قاموا في بعض الأحيان باعمال معينة بطريقة التعاقد لمدد محدودة دون ان يكون لهم صفة المستخدم او الموظف .