• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي اللجنة المختصة لدى مجلس الدولة رقم 504 تاريخ 1963/12/24

يستحق التعويض العائلي الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 عن أولادهم الذين يتابعون تحصيلهم العالي على نفقتهم الخاصة وهم دون السادسة والعشرين من العمر ولو قاموا في بعض الأحيان باعمال معينة بطريقة التعاقد لمدد محدودة دون ان يكون لهم صفة المستخدم او الموظف .

نص الاجتهاد

يستحق التعويض العائلي الأشخاص المذكورون في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 عن أولادهم الذين يتابعون تحصيلهم العالي على نفقتهم الخاصة وهم دون السادسة والعشرين من العمر ولو قاموا في بعض الأحيان باعمال معينة بطريقة التعاقد لمدد محدودة دون ان يكون لهم صفة المستخدم او الموظف .