• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واضع القانون الذي حين شديد العقاب بحق من يرتكب السرقة بالدخول إلى الأماكن المقفلة المصونة بالجدران لم يرم إلى فرض هذا العقاب الجنائي

لا يُطبّق ظرف تشديد السرقة بسبب الدخول إلى مكان مقفل مصون بالجدران إلا إذا كان الحاجز المستعمل جداراً مشيّداً للمنعة والصيانة، أما السياج الترابي أو الشريط الشائك المعدّ لسد السبيل فلا يعدّ جداراً، ولو استُخدم للتسلل إلى المكان.

نص الاجتهاد

واضع القانون الذي حين شديد العقاب بحق من يرتكب السرقة بالدخول إلى الأماكن المقفلة المصونة بالجدران لم يرم إلى فرض هذا العقاب الجنائي على من يتخطى السياج الترابي المرتفع بل خص به من يجترىء على ايقاع السرقة في الأماكن التي احتاط صاحبها في صيانتها بالجدران المشيدة فالسياج الترابي المرتفع عن الأرض متراً ويعلوه شريط شائك هو عائق أقيم لسد السبيل في وجه المارة ولا ينطبق على تعريف الجدار الذي يبنى ويشاد من أجل منعة المكان وصيانته لاختلاف الغرض في كل منهما المناقشة: آن واضع القانون الذي أراد في المادة 625 عقوبات تشدید العقاب بحق من يرتكب السرقة بالدخول الى الأماكن المقفلة المصونة بالجدران لم يرم الى فرض هذا العقاب الجنائي على من يتخطى مثل هذا السياج بل خص به من يجترىء على ايقاع السرقة في الأماكن التي احتاط صاحبها في صيانتها بالجدران المشيدة وعليه فالسياج الترابي المرتفع عن الأرض مترا ويعلوه شريط شائك هو عائق أقيم لسد السبيل في وجه المارة ولا ينطبق على تعريف الجدار الذي يبنی ویشید من أجل منعة المكان وصيانته لاختلاف الغرض في كل منهما .وبناء على ذلك فالسرقة من غرفة بعد الوصول اليها عن طريق نزع أحد الأحجار من محل ارتكاز الشريط الشائك الموصوف آنفاو الدخول الى الحديقة تحت طائلة العقاب المبين في المادة المذكورة