• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحجز الاحتياطي أمام القضاء المدني لا تمنع إقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي

إذا كانت الدعوى السابقة مجرد طلب حجز احتياطي أو تدبير تحفظي لا يرقى إلى دعوى حقوق مدنية أصلية، فلا يحول ذلك دون سماع دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ دعوى الحجز الاحتياطي المرفوعة أمام القضاء المدني لا تحول دون اقامة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي. لئن كان المدعي الشخصي قد تقدم بدعواه الجزائية بعد أن سبق له وتقدم بدعوى مدنية مما يتعارض مع أحكام الفقرة الكثانية من المادة الخامسة من قانون الأصول الجزائية ولكن هذا لا يمنع من سماع الدعوى الجزائية لسببين: أولهما أن الدعوى المدنية التي تقدم بها المدعى لا تخرج عن كونها دعوى حجز احتياطي لا دعوى حقوق مدنية بالمعنى الصحيح والدعوى التحفظية المذكورة ليست بالحقيقة إلا تدبير اداري اجازه الشارع للحيلولة دون تهريب أموال المدعى عليه أو السمؤول بالمال في الدعوى الجزائية التي تجري باسم الحق العام ولا يمكن للمدعي بدعوى مثل هذه أن ينتظر نتيجة الدعوى الجزئية حتى يطالب بتحصيل حقوقه الشخصية التي تتعرض من جراء ذلك للضياع ومن البديهي أن الشارع قد قصد بالفقرة الثانية من المادة الخامسة الدعوى المدنية الصحيحة لا دعوى حجز تحفظي ما هي إلا تدبير مؤقت يتوقف مصيره على الدعوى المدنية الأصلية إن سلباً أم ايجاباً.