• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز قاضي الإحالة الحكم في دعوى صادرة عنه

قاضي الإحالة، متى باشر صفته كقاضٍ من قضاة التحقيق، يمتنع عليه قانوناً أن يفصل في الدعوى الصادرة عنه، لأن ولايته تقتصر على أعمال التحقيق والإحالة دون الحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ قاضي الاحالة كقاضي التحقيق ليس له أن يحكم في دعوى صادرة عنه. إن قاضي الاحالة يعتبر من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى وفقاً للمادة / 56 / أصول جزائية.