• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الخصوم يجعل الدعوى الجديدة مستقلة ولا يمنع ملاحقة المسؤولين الآخرين ضمن مدة التقادم

إذا كان المدعى عليهم أو الملتزمون متعددين، فإن إقامة الدعوى أو صدور حكم سابق على أحدهم لا يحول دون إقامة دعوى لاحقة على آخرين ضمن مدة مرور الزمن، لأن اختلاف الأطراف يجعل كل دعوى مستقلة ولا يصح رد الدعوى الجديدة لمجرد سبق الفصل بدعوى سابقة على غير الخصم ذاته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 58/ مدعي – دعوى – مسؤولين متعددين – مهل مرور الزمن: إن سبق الحكم للمدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرى المدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى.