اختلاف أطراف الخصومة يجعل كل دعوى مستقلة عن الأخرى، ولا يُلزم المدعي بضمّ جميع المسؤولين أو الملتزمين في دعوى واحدة، وله الرجوع على باقي المسؤولين ضمن مدة مرور الزمن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ مدعي – دعوى – مسؤولين متعددين – مهل مرور الزمن: إن سبق الحكم للدعي لا يحول دون مداعاة المسؤولين الآخرين لأن المدعي لا يكلف باقامة الدعوى دفعة واحدة على جميع المسؤولين أو الملتزمين ويبقى له حق ملاحقة الآخرين ضمن حدود مهلة مرور الزمن على الدعوى لاحتمال أن يكون المحكوم غير مليء فيرىالمدعي من مصلحته ملاحقة الآخر لاستصدار حكم عليه بحقه ولا مجال لاعتبار الدعوى الجديدة المقامة على مسؤول آخر هي نفس الدعوى المقامة سابقاً وردها لهذا السبب ما دام أن هناك اختلافاً في الأطراف يستتبع اعتبار كل دعوى مستقلة عن الأخرى.