الاشتراك بطريق التدخل لا يقوم إلا إذا ثبتت رابطة منطقية بين الجرم وفعل المتدخل، بما يكشف عن قصدٍ واتصالٍ فعليّين بالفعل الجرمي.
تدخل – اشتراك في الجريمه – رابطه – النيه التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمه ولا بد فيه من قيام الرابطه المنطقيه بين الجرم والتدخل. قرار رقم (جنا784ق874ت 26/12/1963،ج2543ق3309ت 19/12/1962).