• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل يُعدّ صورةً من صور الاشتراك في الجريمة ولا يقوم إلا بوجود رابطةٍ منطقية بين الفعل المتدخل فيه والجريمة

الاشتراك بطريق التدخل لا يقوم إلا إذا ثبتت رابطة منطقية بين الجرم وفعل المتدخل، بما يكشف عن قصدٍ واتصالٍ فعليّين بالفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

تدخل – اشتراك في الجريمه – رابطه – النيه التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمه ولا بد فيه من قيام الرابطه المنطقيه بين الجرم والتدخل. قرار رقم (جنا784ق874ت 26/12/1963،ج2543ق3309ت 19/12/1962).